فقيل له عليه السلام: فما السبيل عندك؟ فقال: (السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله) (1).
وضعف بعض هذه الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرا والاجماعات المحكية مستفيضة.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة الآتية، وبعض هذه النصوص وإن لم يقيد العيال بواجبي النفقة ولا ما يمون به إلى وقت الرجوع، إلا أن الأول مصرح به في رواية المجمع، ومع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن، والثاني مفهوم من السياق، بل هو أيضا اقتصار على المتيقن، لأن الظاهر منه اعتبار ما يستغني به عن الناس مطلقا، وهو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.
المسألة الثانية: الحق اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها مما تكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى السؤال بعد العود، وفاقا للشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (2)، وهو ظاهر الصدوق أيضا (3)، وفي المسالك: أنه مذهب أكثر المتقدمين (4)، وفي الروضة: أنه المشهور بينهم (5)، وفي المختلف والمسالك: