وعمر بن يزيد: (واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده) (1).
وابن عمار: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) إلى أن قال: (والحية إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود (2) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة (3) على ظهر بعيرك) (4)، إلى غير ذلك مما يأتي في أثناء المسائل.
والمحرم اصطياده قتلا وحيازة وذبحا - ولو صاده غيره ولو كان محلا وأكل كذلك - ودلالة بلفظ أو كتابة أو إشارة، وتسبيبا ولو بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلاق باب حتى يموت أو يصاد، ونحوها، بإجماع المسلمين في الأولين، وإجماعنا المحقق والمحكي (5) في البواقي، وهو الحجة في الجميع، مضافا إلى دلالة الأخبار في أكثرها، كالصحيحتين الأوليين..
وصحيحة ابن حازم: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (6).