تمام الاستطاعة للمانع الشرعي.
ويتفرع عليه: أنه لو أوصى أحد بولده نيابة الحج بنفسه لوالده أول عام وفاته، ولم يكن للولد مال بنفسه، ولكن يستطيع بالميراث بعد فوت أبيه، يجوز له قبول الوصية، وبعده لا يكون مستطيعا في العام الأول.
ولو كان له مال قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصية مقيدا بحجة لنفسه قبل فوت أبيه، فلو لم يحج قبله لا يجوز له الحج نيابة.
ولو ظن تمكنه من الحج لنفسه قبل وفاة أبيه، فقبل الوصية، فلم يتمكن أو مات أبوه في ذلك العام، بطلت الوصية وعاد المال إلى الورثة.
ومنها: إذن المولى إن كان النائب عبدا، فلا يصح بدون إذنه، ووجهه واضح، ومعه يصح بإجماعنا، للاطلاقات.
المسألة الثانية: لا تصح النيابة عن الكافر، للاجماع، وهو الحجة فيه..
دون ما قيل من أنه يستحق في الآخرة العقاب دون الثواب، وهو من لوازم صحة الفعل (١).
ولا قوله سبحانه: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾ (٢).
ولا قوله: ﴿وأن ليس للانسان إلا ما سعى﴾ (3).
لمنع كون ثواب الآخرة من لوازم صحة الفعل، لجواز ترتب الأجر الدنيوي كما ورد في كثير من الأفعال، أو تخفيف عقاب الآخرة.