الثانية (1)، وصحيحة ابن أذينة (2)، والمروي في العلل (3).
[وفي رواية الفضيل] (4): (ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم) (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: (لا) وهو مغضب (من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (6).
أقول: أراد من المدينة: ميقات أهلها.
وفي بعض الصحاح: (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (7)، وفي آخر: (لا يجاوز الجحفة إلا محرما) (8).
المسألة الخامسة: لو كان له عذر يمنع من الاحرام في الميقات، فعن الشيخ (9) وجماعة (10) تجويز التأخير، وتدل عليه صحيحة صفوان المتقدمة، ومرسلة المحاملي: (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى