مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١٩٤
الثانية (1)، وصحيحة ابن أذينة (2)، والمروي في العلل (3).
[وفي رواية الفضيل] (4): (ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم) (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: (لا) وهو مغضب (من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (6).
أقول: أراد من المدينة: ميقات أهلها.
وفي بعض الصحاح: (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (7)، وفي آخر: (لا يجاوز الجحفة إلا محرما) (8).
المسألة الخامسة: لو كان له عذر يمنع من الاحرام في الميقات، فعن الشيخ (9) وجماعة (10) تجويز التأخير، وتدل عليه صحيحة صفوان المتقدمة، ومرسلة المحاملي: (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى

(١) في ص: ١٨٧.
(٢) المتقدمة في ص: ١٨٨.
(٣) المتقدم في ص: ١٨٨.
(٤) بدل ما بين القوسين في (ح): وهي فيه جميل بن صالح الفضيل، وفي (س):
وفي الفضيل، وفي (ق): وهي الفضيل، والأنسب ما أثبتناه.
(٥) الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣، الوسائل ١١: ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.
(٦) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، الوسائل ١١: ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.
(٧) الكافي ٤: ٣١٨ / ح ١، التهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦، الوسائل ١١: ٣٠٧ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢، بتفاوت يسير.
(٨) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، الوسائل ١١: ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٩) في النهاية: ٢٠٩.
(١٠) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ١٦٠.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست