وابن عمار: (لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) (1).
وموثقة ابن عمار: (لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال) (2).
وصحيحته: (اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه) (3).
أقول: الدبا: أصغر الجراد والنمل (4).
والأخرى: (ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه) (5).
ورواية أبي ولا د: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا في بعض المنازل عظيما، أردنا أن نطرح عليه لحما نكببه، وقد كنا محرمين، فمر بها طائر صاف، قال: حمامة أو شبهها، فاحترقت جناحاه، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة، فأخبرته وسألته، قال: (عليكم فداء واحد، دم شاة تشتركون فيه جميعا، لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة) قال أبو ولا د: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (6).