وفي التبرع عن الحي بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة وكفايته عنه، وجهان، أجودهما: العدم، إذ الأخبار المتضمنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله، فلعل هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه، وكفاية فعل الغير موقوفة على الدليل، وهو في المقام مفقود.
وأما مع عدم العذر المسوغ فلا يجوز التبرع عنه قطعا.
المسألة السابعة عشرة: ما يلزم الأجير من كفارات الجنايات في إحرامه فهو من ماله، بلا خلاف يعرف كما قيل (1)، بل بالاجماع كما عن الغنية (2)، لأنها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، لتوجه الخطابات بها إلى الجاني، فيكون عليه.
المسألة الثامنة عشرة: لو أفسد الأجير حجه يجب عليه إتمامه وقضاؤه من قابل، ويجزئ عن المستأجر مطلقا، معينة كانت الإجارة أو مطلقة، وفاقا للدروس (3)، ولا يستعاد الأجرة منه شيئا، لموثقتي ابن عمار:
إحداهما: في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: (هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (4).
والأخرى: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال: (نعم)، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: (نعم) (5).