وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (1).
ولرواية وهب: (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام) (2)، وإسحاق (3)، وهي بمضمون الأولى.
وابن أبي عمير: المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟
قال: (إذن كان عليه فداء آخر)، قلت: فما يصنع به؟ قال: (يدفنه) (4).
المعتضدة جميعا بالشهرة المحققة، والاجماعات المحكية، وأخبار تعارض الصيد والميتة للمحرم المضطر (5)، سيما ما رجح منها الميتة على الصيد.
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيد والكليني (6)، فقالوا بحلية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحل، للأصل، والصحاح المستفيضة:
كصحيحة الحلبي: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين) (7).
والأخرى: عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: (لا، لأنه