الظاهر أن بعد المغلوبية في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة - كما في الذخيرة - كان حسنا، مع أن بعد المغلوبية في الريح لا يصدق الريح الطيب، مضافا إلى لزوم التخصيص - لو كان مطلقا - بصحيحة عمران المذكورة.
ز: قال في الذخيرة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مس الطيب، ولعل المستند قول أبي عبد الله عليه السلام (1)، ونقل صحيحة ابن عمار (2) المتقدمة.
أقول: إن ثبت الاجماع، وإلا في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.
ح: قال في المدارك: يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه (3)، وزاد في الذخيرة وقال: ثوب مسه طيب (4).
والظاهر أن مراده ما يطيب به. وعن التذكرة: إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسه طيب (5). ولا ريب في تحريمه.
وتدل عليه صحيحة حماد السالفة (6)، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء: عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل، فقال: (لا بأس به إذا ذهب ريحه) (7).