فمع كونها مقطوعة، بالشذوذ مطروحة، أو على الاستحباب أو إرادة الجهر بالتلبية من الاهلال محمولة.
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟
مقتضى الأصل وظاهر أكثر الروايات المتقدمة: العدم، كما هو ظاهر الأكثر أيضا.
وصرح في الانتصار باستئنافها (1)، واستدل له بمرسلة النضر ورواية زياد المتقدمتين، المشتملتين على لفظ النقض.
وفيه: أنه في كلام الراوي، ومثل ذلك التقرير من الإمام لم يثبت حجيته، مع أن النقض ليس صريحا في وجوب استئناف النية وبطلانها.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: ما ذكرنا - من وجوب التلبيات معينة وعدم حصول الاحرام بالمعنى الثاني إلا بها - إنما هو لمن لم يسق الهدي - أي المفرد والمتمتع - وأما القارن فهو مخير بينها وبين الاشعار أو التقليد، فإن شاء لبى وعقد إحرامه بها، وإن شاء أشعر أو قلد وعقد به، على الأقوى الأشهر، بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمنتهى والمختلف (2): الاجماع عليه، للمستفيضة من الروايات (3).
منها: صحيحة ابن عمار: (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية،