بلا مشقة شديدة، ولا ضرر يعتد به زائدا عما هو لازم قطع المسافة من المشقة والضرر.
هذا، مع أن أدلة نفي الضرر بنفسها أدلة مستقلة معارضة مع عمومات الاستطاعة والقدرة - لو لم يؤخذ في معناهما تخلية السرب - بالعموم من وجه، موجبة للرجوع إلى الأصل.
فإذن الأظهر هو القول الأول إن كان مرادهم من المال المعتد به الموجب لصدق الضرر عرفا، والقول الثالث إن كان مطلقا.
ثم إنه لا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرر به قهرا ونهبا، أو صلحا وهدية - بأن يتصالح العدو ويرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال - أو سلطانا ورئاسة، بأن يقرر أخذ مال لمن يحج، أو يعبر عن تحت ولايته أو بمصاحبته.
وسواء كان الأخذ لأجل العبور للحج، أو العبور مطلقا.
وسواء كان بلا مستند أو كان لأجل دفعه عدوا آخر ومحافظة الطرق عما فيها من الأعداء، متعديا عن قدر ما يلزم في الدفع، أو لا، إذا كان المأخوذ ضررا وإجحافا على المأخوذ منه.
ومنه يظهر أنه لو اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر في استصحاب عسكر لم يجب.
المسألة الثالثة: ليس المراد بتخلية السرب تخليته لكل أحد في كل حال، بل المراد تخليته بالنسبة إلى الشخص بحسب أحواله، فلو كان في الطريق خوف عدو لشخص دون آخر يجب الحج على الآخر.
ولو لم يأمن الطريق للقافلة القليلة وأمن مع الكثرة وتحققت، يجب.
ولو ارتفع العدو بتحمل شخص الضرر على نفسه، يجب على