الطهارة، وللأخبار المستفيضة (1) من الصحاح وغيرها، وإطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصح الأشهر، ودلت عليه خصوصا رواية الكناني (2) المنجبرة، المؤيدة بصحيحة محمد العامة للمتمتعة وغيرها أيضا، فالاستشكال فيه - كما في المدارك (3) - غير جيد.
وأما بعض الأخبار الناهية عن سعي الحائض (4) فشاذة، ومع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة، ومع ذلك عن الدال على الحرمة خالية، والله العالم.
المسألة السابعة: اعلم أن ما ذكر من تعين التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون التطوع والمنذور، وصرح الشيخ في التهذيبين والمحقق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس (5) وغيرهم (6):
بأن من أراد التطوع بالحج كان مخيرا بين الافراد الثلاثة.
بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيه، حيث قال: إن موضع الخلاف حجة الاسلام دون التطوع والمنذور (7). انتهى.
نعم، التمتع أفضل.
وتدل على الحكمين مكاتبة علي بن ميسر: عن رجل اعتمر في شهر