المسألة الحادية عشرة: المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم منها وجوبا، بغير خلاف يعرف كما صرح به غير واحد (1)، إذ لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات بغير إحرام، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك، وتدل عليه النصوص الكثيرة (2) أيضا.
(٢٠٢)