الأفعال إلى القابل (1)، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين، فقال بعد ما قال:
فما ذكره الشهيد من الاجزاء محتمل - إلى أن قال -: وكيف كان فلا ريب في أن الاتيان بهما في سنة واحدة أحوط (2).
أقوال: الأدلة المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلا أنه تدل عليه الأخبار المتكثرة المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة، والآمرة بجعلها حينئذ حجة مفردة، المتقدمة أكثرها في المسألة الثانية.
ولو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الاطلاق، بل مطلقا.
والتقييد بمن أراد الحج في سنة العمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل، مع أن في جواز التقييد بالإرادة من أصله نظر.
ويظهر من ذلك صحة القول المشهور وتماميته، وعدم تأتي الاحتمال المذكور، ووجوب كون الحج مع عمرته في عام واحد.
الرابع: أن يحرم بحجه من بطن مكة، فهو الميقات له، بلا خلاف كما قيل (3)، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك والمفاتيح (4) وشرحه وغيرها (5)، للأخبار المستفيضة، منها: رواية إبراهيم ابن ميمون، وفيها:
(فإنك متمتع في أشهر الحج، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام) (6).