وجوب الحج بالبذل، وهي أقوى وأكثر، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية (1).
وأما نفقة العيال، فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له، ولا يخفى أن إثباته من أدلة استثنائها مشكل، لأن سبيلها سبيل أدلة استثناء الكفاية.
نعم، يمكن إثبات اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيع العيال الموجب للعسر والحرج المنفيين، وعلى هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال ولا يتكفلهم يتجه القول بعدم اشتراط وجودها.
المسألة الثامنة: لو استأجره أحد للمعونة على السفر أو لتعليم فيه أو نحوهما بما يكفي لنفقة الحج والعيال أو شرطهما له، فلا شك في الوجوب بعد القبول وتحقق الإجارة، ويجزئ عن حجة الاسلام.
ولا يرد: أن الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة دون أفعال الحج، فلا يتداخل الواجبان.
لأن الوصول إليها مقدمة الحج لا نفسه، ولا تجب عليه بالإجارة أفعاله، ومقدمة الشئ لا يجب إيقاعها على وجه كونه لذلك الشئ، مع أن عدم التداخل ممنوع كما يأتي.
وهل تجب إجابة المستأجر وقبول الإجارة قبل القبول، أم لا؟
المصرح به في كلام الأكثر: الثاني (2)، لأنه مقدمة الواجب المشروط، وتحصيلها غير واجب.
والحق: الأول، إذا كان ما استؤجر له مما لا يشق عليه ويتمشى منه، لصدق الاستطاعة، ولأنه نوع كسب في الطريق، وقد مر وجوبه على مثله،