الفصل الثاني في شرائط حجة الاسلام وهي أمور:
الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل.
فلا يجب على الصبي والمجنون، إجماعا محققا ومحكيا (1) مستفيضا، للأصل، وحديث رفع القلم (2)، مضافا في الصبي إلى مفهوم رواية شهاب (3) وموثقة إسحاق: عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: (عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) (4).
ويصح من الصبي المميز وغير المميز، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى (5)، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (6) وحكي عن الخلاف (7)، بل قيل: بلا خلاف في الثاني أيضا (8).
وتدل عليه في الأول عمومات مرغبات الحج وأفعاله، فإنها شاملة