حمزة (1) الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده، وغير ذلك من الأخبار (2).
ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه، كما عن العماني (3) وظاهر الإسكافي (4)، إلا أن شذوذ قولهما - بل مخالفته لظاهر الاجماع المحكوم به بالحدس، مضافا إلى عده في بعض الأخبار (5) في طي الأغسال المسنونة وإلى جواز الاحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيا - أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع:
أ: لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل، لصحيحتي عمر بن يزيد (6) وابن عمار (7)، وروايات علي بن أبي حمزة ومحمد، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيب أيضا، كما عن التهذيب والدروس (8) وغيرهما (9)، وهو كذلك، لذلك.
وفي صحيحة النضر: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن