وفي دلالتها على التحريم ثم في الرداء نظر، لجواز أن يكون السؤال عن الإباحة دون الجواز بالمعنى الأعم.
ويمكن الاستدلال له بأن الظاهر من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو: الالقاء، دون العقد والشد، فإنه غير الارتداء، فتأمل.
وأما الإزار، فصرح جماعة بجواز عقده (1)، قال في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة (2).
أقول: ويدل عليه أيضا الأصل، وكونه طريق لبس الإزار، ورواية القداح:
(إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي وإن كان محرما) (3).
إلا أن في موثقة الأعرج المتقدمة النهي عن عقده في عنقه، وكذا في المروي في قرب الإسناد: (المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) (4).
ولكن المنهي فيهما العقد على العنق، ولا بأس به، لكونه غير الطريق المألوف في الاتزار.
نعم، في التوقيع المتقدم النهي عن عقده مطلقا، فإذن الأحوط - بل الأظهر - تركه.
د: الظاهر - كما صرح به جماعة، منهم: المدارك والذخيرة (5)