الحرمة أيضا، بل أكثر استعمالاتها فيه فيها، وكذا لفظ (لا ينبغي).
وأما الحمل لأجل الجمع فيتوقف على تمامية دلالة أدلة الجواز، وهي ممنوعة، لأن الأصل لا أثر له في مقابل ما مر، والخطاب في الصحيحة الأولى (1) إلى الرجل حتما أو احتمالا متساويا، وهو غير ما نحن فيه، مع أنه على فرض الاطلاق تكون عامة بالنسبة إلى ما تقدم مطلقة، فيجب تخصيصها به.
وهو الجواب عن الثانية أيضا، فإنها مطلقة بالنسبة إلى حال الاحرام وغيره، وجعلها ظاهرة الورود في حال الاحرام لا وجه له، إذ لا سبيل إلى ذلك الظهور أصلا.
وكذا الجواب عن الثالثة، لعمومها بالنسبة إلى الثياب.
فظهر أن الأقوى هو القول الأول، وبه المعول.
ز: يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين، بلا خلاف فيه كما في المفاتيح (2) وشرحه، للأصل الخالي عن المعارض، ولصحيحة ابن عمار الأولى المتقدمة في الفرع الخامس.
وصحيحة الحلبي: عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: (نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بهما الحر والبرد) (3)، وقريبة منها روايته (4).
ح: يجوز له إبدال الثوبين، للأصل، وصحيحة ابن عمار: (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم