وهل الشرط الأول فقد الثوبين معا، كما هو ظاهر كثير (1)، بل نسب إلى مشهور القدماء؟
أو أحدهما، كما عن الشهيد الثاني (2)؟
أو الرداء خاصة، كما عن الشهيدين (3)؟
وفي المدارك: الظاهر الأخير (4)، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمد (5)، وبهما يخصص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك.
وهل لبس القباء حينئذ على الرخصة، أو الوجوب؟
ظاهر الأمر في بعض الأخبار المتقدمة: الثاني.
وليعلم أنه ليس للبسه حينئذ فداء - كما صرح به جماعة (6) - للأصل، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين، فهو كما إذا لبس مخيطا.
ويستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا، ولا بأس به، بل كل ثوب آخر إذا كان إليه مضطرا - ولو للاحرام - إذا كان ما يجوز لبسه له.
فائدة: يكره الاحرام في الثوب الوسخ، لصحيحة محمد: الرجل يحرم في الثوب الوسخ؟ فقال: (لا، ولا أقول أنه حرام ولكن أحب أن يطهره، وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل