الحج الاستئجاري ولو كان فوريا على المستأجر (1).
وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصح الثانية مطلقة ومعينة في العام الأول وفي غيره، للأصل، وعدم دليل على بطلان نوع منها، وعدم اقتضاء الاطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.
المسألة الثانية عشرة: لا تجوز استنابة غيره إلا مع الإذن له صريحا فيها ممن يجوز له الإذن فيها، أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، لا إيقاعه مطلقا، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده بالاطلاق: أن يستأجره ليحج عنه مطلقا بنفسه أو بغيره، أو بما يدل عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقا: أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الاطلاق يقتضي مباشرته.
كل ذلك للأصول المقررة، وبها أفتى جماعة (2)، بل قيل: لا خلاف فيه.
وأما رواية عيثم: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟
قال: (لا بأس) (3)، فلا دلالة فيها على الاستئجار بوجه، بل مدلولها: إعطاء ما يحج به لأجل الحج، فيحتمل التوكيل أيضا، بل هو الظاهر، فسئل: إنه إذا أعطى رجل وجه حجة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه، أو يجوز له الدفع إلى الغير؟
المسألة الثالثة عشرة: لو صد الأجير قبل إكمال العمل المستأجر