بأجرة، ولو احتاج إلى الأجرة وجبت، لتوقف الواجب عليها، ويكون حينئذ جزا من استطاعتها.
المسألة الثانية عشرة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب، بلا خلاف يوجد، للأصل، والعمومات، والمستفيضة:
كصحيحة زرارة وموثقته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: (تحج وإن لم يأذن لها) (1).
وفي رواية البجلي: (تحج وإن رغم أنفه) (2).
وصحيحة محمد: عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: (لا طاعة له عليها في حجة الاسلام) (3).
وقريبة منها صحيحة ابن وهب (4) ورواية ابن أبي حمزة (5)، وزاد فيهما: وقد نهاها أن تحج.
هذا في الحج الواجب.
وأما المندوب، فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها، بلا خلاف يعرف كما