حائضين يوم التروية، وأنهما إذا كانتا كذلك تعدلان، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة.
بل صحيحة جميل صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا، حيث قال: (ثم تقيم حتى تطهر).
بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك، حيث إنها صرحت بأن تحيضها بعد دخول مكة، وبأن عامة الموالي يدخلون يوم التروية، فالظاهر أن تحيضها لم يتقدم على التروية، فلا تتطهر لزوال الشمس من يوم عرفة.
هذا، مع أن تعارضها مع بعض ما مر وكون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به.
المسألة الخامسة: لو حصل عذرهما في أثناء الطواف، ففي صحة متعتهما مطلقا، أو العدم كذلك، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط، والثاني إذا لم يكن، أقوال.
أصحها: ثالثها، وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين (1)، وغيرهم (2)، بل هو الأشهر كما صرح به في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4)، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين (5)، وقريبة