مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١١
الباب الأول في الواجب من الحج وهو على قسمين: الواجب بأصل الشرع، والواجب بالعارض، فها هنا مطلبان:
المطلب الأول في الواجب بأصل الشرع وهو الذي يسمى بحجة الاسلام، وهو واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى، بالكتاب (1) والسنة (2) وإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين. والكلام إما في أحكامه من جهة الوجوب، أو شرائطه من هذه الجهة، ففيه فصلان:
الفصل الأول في أحكامه وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرة واحدة، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين (3)، بل

(١) آل عمران: ٩٦ - ٩٧.
(٢) الوسائل ١١: ٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١.
(٣) التهذيب ٥: ١٦، الإستبصار 2: 148.
(١١)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست