الباقين، إلى غير ذلك من الموانع.
المسألة الرابعة: لو حج من هذا شأنه ورضي بالضرر لم يكف عن حجة الاسلام، ويجب عليه الحج ثانيا إذا ارتفع المانع بلا تضرر، إلا إذا كان تحمل الضرر قبل أحد المواقيت ولم يكن بعده عدو، لحصول الاستطاعة بعده، أو إذا كان هناك طريقان أحدهما مخلى وسلك هو من غير المخلى، لتحقق الاستطاعة أيضا.
ويمكن الحيلة في الاجزاء أيضا، بإيجاب ما يأخذه العدو له على نفسه أولا بنذر أو يمين أو عهد، أو ببذله لغيره وشرطه إعطائه العدو ونحو ذلك، وكذا يجزئ لو بذله باذل.
المسألة الخامسة: كما يشترط خلو السرب عن العدو يشترط خلوه عن سائر الموانع أيضا، فلو كان في بعض منازل الطريق طاعون أو وباء وخاف على نفسه من العبور فيه لا يجب.
وكذا لو انحصر الطريق في البحر وخاف المرض من سلوكه، بل لو كان المانع مجرد الخوف من الطاعون أو البحر بحد يعسر تحمله، وكانت فيه مشقة شديدة، أو احتمال حدوث مرض من الخوف، لم يجب أيضا.
المقام الثالث: في الاستطاعة البدنية.
وهي الصحة من المرض العائق عن الحركة أو الركوب أو الاتيان بالأفعال، ومن العضب المانع كذلك، وهو - بالمهملة ثم المعجمة -: الزمانة والضعف، فغير الصحيح لا يجب عليه الحج، بالاجماع، وعدم صدق الاستطاعة، وانتفاء الحرج، وكثير من الأخبار المتقدمة.
المقام الرابع: في الاستطاعة الزمانية.
وهي التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلى سير