الفصل الثاني في الواجب بالنيابة والإجارة وهي ثابتة في الحج في الجملة، بالاجماع، بل الضرورة، والأخبار المتواترة (1) الواردة في أحكام النيابة والإجارة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يشترط في النائب أمور:
منها: العقل، فلا تصح نيابة المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي (2)، له، ولارتفاع تحقق القصد منهما.
ومنها: البلوغ، فلا تصح نيابة غير البالغ ولو كان مميزا على المشهور، كما صرح به جماعة (3)، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب (4).
واستدل له بالأصل، لكون كفاية حج الغير عن آخر مخالفة له قطعا، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
وبخروج عباداته عن الشرعية الموجبة للثواب وإنما هي تمرينية، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو تندب، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة.
وبأنه ليس بمكلف فلا تصح عبادته، لأنها موافقة المكلف به، والحج