منهما رواية الأعرج (1).
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالأول (2)، لصحيحة محمد: عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: (تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى) (3).
وتضعف بأنها أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة، باعتبار شمولها لطواف النافلة والفريضة المتمتعة وغيرها، واختصاص الأخبار بالمتمتعة، فيجب تخصيصها بها.
وتضعيف الأخبار - بعد الانجبار وصحتها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - ضعيف.
بل لنا أن نقول أيضا: إن إتمام بقية هذا الطواف بعد الطهر أعم من جعله من التمتع أو الحج أو كونه أمرا تعبديا، فلا يعارض ما مر أصلا.
وللحلي، فالثاني (4)، وتبعه بعض المتأخرين (5) على ما قيل، للأصل وصحيحة ابن بزيع المتقدمة، وتضعيفه كسابقه، فإن ما مر يدفع الأصل ويخصص الصحيحة، لأخصيته منها.
المسألة السادسة: لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا، ووجب عليها السعي والتقصير، لعدم توقفهما على