أكله، قبض على أنفه وجوبا، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع (1)، ويدل عليه قوله في صحاح ابن عمار: (فامسك على أنفك)، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى، كصحيحة الحلبي وهشام (2) ومرسلة حريز المتقدمة (3)..
وصحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (4).
و: قال في التذكرة: لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون، فالأقرب أنه لا فدية فيه (5). انتهى.
وفي الذخيرة: إن الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف، والنهي عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به، والأحوط: الاجتناب عن الجميع مطلقا (6). انتهى.
أقول: في صحيحة عمران الحلبي: عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران، قال: (إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس) (7).
ولا يخفى أن الغلبة وإن كانت أعم من الغلبة في كل وصف إلا أن