فإذن الترجيح لقول الشيخ في التهذيب ومن تبعه (1)، والقول - بأنه شاذ - فاسد.
ثم إنه لا فرق في حرمة الطيب للمحرم بين ابتدائه بعد الاحرام واستدامته، بأن يتطيب قبله بما يبقى إلى ما بعده، بلا خلاف يعرف، ودلت عليه رواية حماد بن عثمان: إني جعلت ثوبي الاحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال: (فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها) (2).
فروع:
أ: الطيب المحرم على المحرم - على القول بالتعميم - أو المكروه - على القول الآخر - هو: ما يسمى طيبا عرفا، والظاهر - كما قيل - أنه الجسم ذو الريح الطيبة يؤخذ للشم غالبا غير الرياحين (3).
والحاصل: أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر منه هذا الغرض، لا مطلق ما له رائحة طيبة، كما تنطق به موثقة الساباطي (4) وصحيحة ابن سنان (5) المتقدمتين.
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار: (لا بأس أن تشم الإذخر (6)