ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان، إلا أن يكون عن مكة فمن الميقات، لوجوب إنشاء الحج منه.
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام، لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، هذا في الواجب.
وأما المندوب، فقد دلت الأخبار الكثيرة (1) على جواز الاشتراك فيه، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحج تطوعا لهم، لا بأن يؤجر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعددة، فإن كل عقد يقتضي الاستقلال، فلا يجوز بعده.
المسألة الخامسة عشرة: لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر، وتجوز مع العذر، وسيجئ تحقيقه في بحث الأفعال والأعذار.
المسألة السادسة عشرة: لو حج أحد - عن ميت وجب عليه الحج - تبرعا، برئت ذمته وصح، سواء ترك الميت مالا أو لا، وسواء كان المتبرع وليا أم لا، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرة (3).
وكذا يجوز التبرع عن الميت والحي بالتطوع، بالاجماعين (4) والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر (5)، بل قيل: لعلها متواترة (6).