وغيرهما (1) - عدم وجوب استدامة اللبس، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
وتدل عليه أيضا مثل رواية الشحام: عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت، فقال: (تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر) (2).
ه: صرح جماعة - منهم: المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والارشاد والتحرير واللمعة والروضة والمسالك (3) وغيرها (4) - بأنه يشترط في ثوبي الاحرام كونهما مما يصح الصلاة فيه، وفي الكفاية: أنه المعروف من مذهب الأصحاب (5)، وفي المفاتيح: أنه لا خلاف فيه (6)، وفي شرحه: أنه اتفقت عليه كلمات الأصحاب.
واستدل له بمفهوم صحيحة حريز: (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه) (7).