عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: (ألقوها، أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) (1).
وكذلك لعموم صحيحة ابن عمار الأولى المتقدمة، وبهما أيضا يعارض سائر الأخبار المذكورة لو جعلناها على الحرمة دالة.
فإذن الجواز في الجميع أقوى مع الكراهة في القملة، بل في البواقي أيضا، لفتوى جماعة، كما اختاره بعض مشايخنا ونقله عن بعض المحدثين أيضا (2).
فرعان:
أ: يجوز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر ولو قلنا في الالقاء بالحرمة، بلا خلاف فيه بين الطائفة كما ذكره بعض الأجلة (3)، لصحيحة ابن عمار الثانية، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرز، فالقول به - كما اختاره المحقق الشيخ علي (4) - تقييد بلا مقيد، إلا أن يكون مراده عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالبا، وحينئذ فلا بأس به، لأنه في معنى الالقاء.
ب: يجوز إلقاء القراد والحلم - وهو صغير القراد أو عظيمه - عن نفسه بلا خلاف، للأصل، وصحيحة ابن سنان المتقدمة.
وكذا يجوز إلقاء الأول من البعير بلا خلاف، لصحيحة حريز المتقدمة