المتقدمة.
الخامس: عود المحالة بفتح الميم، والمحالة: البكرة العظيمة يستقى بها، وتدل على استثنائها رواية زرارة.
السادس: اليابس من الشجر والحشيش، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس (1)، للأصل، ولأن الخلي الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات، ولأن اليابس لا حرمة له.
والكل ضعيف، لأن الأصل مدفوع بالاطلاقات والعمومات (2)، والخلى وارد في بعض الروايات (3)، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره، مع أن الخلي مفسر عند بعض اللغويين - كما مر - باليابس، وعليه فيفيد ضد المطلوب، وضعف التعليل ظاهر، فعدم الاستثناء أقوى.
فروع:
أ: قيل: التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره (4)، وفي المنتهى والتذكرة: الاجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي (5).
والحق: الاختصاص بالقطع، لأنه المتبادر من التحريم المطلق في