الثاني من المحرمات على الرجال والنساء: النساء والرجال جماعا، ولمسا بشهوة، وتقبيلا كذلك لا بدونها، وعقدا لنفسه ولغيره، بلا خلاف في شئ منها كما قيل (1)، بل بالاجماع المحكي في التحرير في الأول (2)، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير (3)، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة - كما حكي - في الأخير (4)، [وفي] (5) المفاتيح وشرحه في الجميع (6).
ويدل على الأول: نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحج - وفسره في صحيحتي ابن عمار (7) وعلي بن جعفر (8) بالجماع - والنصوص المستفيضة (9) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في بحث الكفارات.
وعلى الثاني: صحيحة محمد: عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: (إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، فإن حملها أو مسها