ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة) (1).
ولا يتوهم شمول هذه الكيفية للمميزين أيضا، لظهورها في غيرهم، مع أنه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدمة.
فروع:
أ: هل يشترط في صحة حج المميز إذن الولي؟
فيه وجهان، أوجههما: لا، للأصل، والعمومات.
وقيل: نعم (2)، بل نسب إلى الأكثر (3).
لأن الحج عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيها على المتيقن، وهو الصبي المأذون.
ولأن الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله، ولم يجز له التصرف في شئ من ذلك في المال إلا بإذن الولي.
ولقوله في الصحيحة: (يأمره) إلى آخره.
ويضعف الأول: بحصول التوقيف والتعيين من العمومات.
والثاني: بمنع كون الصحة هنا بالمعنى المذكور، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع، ولزوم الكفارات أثر ارتكاب أمر آخر وليس أثرا للاحرام أصلا.
سلمنا أنه أثره ولا يجوز له التصرف في المال، فغايته أنه يبقى في