فإن وقعت على الطريق الأول يتحمل التخيير، فيستأجر الشخص في سنة معينة مطلقا لأن يحج بما يأمره أو بما يشاء الأجير، فالمنتقل إلى المستأجر منفعة الشخص، وله أن يخيره في كيفية إيجاد المنفعة، ومن هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة، مع أن أنواعهما غير محصورة.
وإن وقعت على الطريق الثاني - بأن يستأجره للحج خاصة، أي تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصة - فلا شك في اشتراط التعيين، لاختلاف العمل والكيفية وزمان كل منهما، فلا يتحمل التخيير، للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع.
وتحصل مما ذكر - أنه إن وقعت الإجارة على الشخص - أي جميع منافعه وإن كان ذلك لأجل العمل الخاص - لا يجب تعيين النوع، وإن وقعت على العمل - أي على الشخص لأجل العمل، أي على منفعة مخصوصة منه - يجب التعيين، لعدم جواز نقل منفعة غير معينة.
والأول: من قبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أو للمسافرة بأمره أو للخدمة، فإنها تصح مع عدم تعيين نوع العمل.
والثاني: من قبيل إجارته لسفر غير معين أو خدمة غير معينة، فإنها لا تصح.
المسألة الثامنة: إذا وقعت الإجارة على العمل المعين لا يجوز العدول عنه إلى غيره، بلا خلاف إذا كان الغير مرجوحا، لقاعدة الإجارة السالمة عن المعارض بالمرة، ولو كان راجحا ففيه خلاف.
والأقوى: عدم جواز العدول مع تعيين المرجوح على المستأجر والاستئجار له أو احتمال تعلق غرض له بفعل المرجوح، للقاعدة، ولرواية علي المتضمنة للسراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال: (ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم) (1).