ذمته، أو يكون بالنسبة إلى الكفارات والهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.
والثالث: بعدم الدلالة، لتقييده بقوله: (إذا أراد الرجل) (1).
ب: ظاهرهم أن المباشر للحج بغير المميز: الولي أو من يأمره ويستنيبه.
ثم اختلفوا في تعينه، والأخبار غير دالة على التخصيص، لأن قوله:
(من كان معكم من الصبيان) أعم ممن كان مع وليه أو غيره، وكذا لا اختصاص في الأمر بقوله: (قدموا) و: (فجردوه) و: (لبوا عنه) وغير ذلك، فإن ثبت الاجماع فيه فهو، وإلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلا، غاية الأمر أنه لا يتعلق أمر مالي بالطفل، بل يكون على المباشر، فتأمل.
ج: قيل: ما وقفت عليها في المسألة من الروايات مختص بالصبي، ولا ريب أن الصبية في معناه (2).
أقول: لأحد مطالبته بدليل كونها في معناه، وربما يستدل للصبية برواية شهاب وموثقة إسحاق المتقدمتين (3)، وفي دلالتهما نظر، لأنها إنما هي إذا تضمنت حج الصبية، وليس فيها ذلك، بل ليس فيها حج الصبي أيضا، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج، فأجاب بأنه بعد الاحتلام والطمث، لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسك فيه بالتقرير.
وقد يستدل أيضا بموثقة يعقوب: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف