الاسلام؟ قال: (نعم) (1).
وأخرى: (حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه) (2).
وجميل: رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجة رجل، ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: (يجزئ عنهما) (3).
والجواب أولا: بعدم الحجية، للشذوذ.
وثانيا: بالمعارضة مع ما مر، والرجوع إلى الأصل.
وثالثا: بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مر، لاحتمال رجوع الضمير في: يجزيه، في الأولى، إلى الغير وكان ممن تتعين الاستنابة عنه، وفي: (عنهما) في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به.
مع أن الاجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الايجابي الثابت بالاستئجار، ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ حجة الاسلام.. فما في الذخيرة - من أن المسألة محل إشكال (4)، وما في بعض شروح المفاتيح أنها من المتشابهات - غير جيد.
المسألة السادسة: إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو نحو ذلك، فإما يكون مأيوسا من الخلاص أو لا، وعلى التقديرين إما يكون الحج مستقرا في ذمته قبل العذر أو لا..