الشعر منه مطلقا (1)، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الاطلاق في بعض الأخبار بأنه طهور.
ومنها: الغسل للاحرام إجماعا، له، وللمتواترة من النصوص، كالصحاح الثلاث لابن عمار (2)، وصحيحتي ابن وهب (3) وهشام (4)، المتضمنة جميعا للفظ: (اغتسل)، و: (اغتسلوا)، وموثقة سماعة: (غسل المحرم واجب) (5)، ومرسلة يونس: (الغسل في سبعة عشر موطنا، منها:
الفرض ثلاثة)، وعد من الثلاثة غسل الاحرام (6).
وصحيحتي ابن عمار (7) والنضر (8)، وروايتي محمد (9) وعلي بن أبي