لا مانع غيره فيه أيضا.
والخلوق - كما قيل (1) -: طيب خاص، فيكون المجوز هو فقط، فلو طيب ثوب الكعبة بغيره مما يحرم على المحرم حرم، كذا قيل (2)، ولا بأس به إن ثبت أن الخلوق هو أخلاط خاصة، وإلا فيكون مجملا، ولا حجية في العام المخصص بالمجمل في موضع الاجمال.
ج: ويستثنى أيضا ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة، وتدل عليه صحيحة هشام المتقدمة (3).
د: المحرم من الطيب المحرم: شمه وأكله وإطلاؤه في البدن والثوب، وتدل على الأول صحاح ابن عمار (4)، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة (5)، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد (6)، وعلى الرابعة - مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن - صحيحة حماد (7)، المتقدمة جميعا.
والظاهر عدم الخلاف في شئ منها أيضا، بل عن التذكرة: إجماع العلماء عليه (8)، وقيل (9): تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام، وإلا فلا دليل عليه.
ه: قالوا: إذا اضطر المحرم إلى مس الطيب - لدواء ونحوه - أو إلى