مطلقا قائما أو جالسا، لأن هذا القدر لا يضر عرفا في صدق المشي إلى مكة، ولكن لدلالة الرواية على وجوب القيام فيه يحكم به، ولا يضر ضعفها.
ج: لو ركب ناذر المشي بعض الطريق وحج لم يكن آتيا بالمنذور، فيعيده ماشيا إن كان النذر مطلقا.
والقول - بأنه يعيده ماشيا في موضع الركوب خاصة - ضعيف جدا.
وكذا القول بالأول إن كان الركوب بعد التلبس بالحج، والثاني إن كان قبله كما في المدارك (1).
وإن كان مقيدا بسنة معينة فيكفر لخلف النذر، ويقضي الحج إن قلنا بوجوب قضاء المنذور من العبادات إذا ترك، ويأتي بيانه في بابه.
وأما قضاء الحج لفساده الموجب للقضاء فإنما يصح إذا ركب في أفعال الحج، لكون الأمر بالحج ماشيا نهيا عن ضده الموجب لفساده، وأما إذا ركب قبلها فلا وجه لفساد نفس الحج، إلا إذا قصد به المنذور، فتأمل.
د: لو عجز الناذر للحج ماشيا عن المشي كلا أو بعضا مع المكنة أولا أو توقعها، ففيه أقوال:
الأول: توقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس منها، والسقوط مع التقييد بزمان معين وحصول العجز فيه أو اليأس مع الاطلاق، اختاره الحلي والفاضل في الإرشاد (2) والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، لوجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان في الأول، والعجز المستتبع للسقوط في