ورواية الفضيل بن يسار، وفيها: (ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها) (1).
المسألة الثانية: لا تشترط مقارنة نية الاحرام - أي نية دخول الحج أو العمرة - للتلبية، على الأظهر الأشهر، للأصل، وللمستفيضة المتقدمة في مقدمة الاحرام (2) وفي بيان عدم حرمة المحظورات إلا بالتلبية.
وتزيد عليها صحيحة ابن سنان: وفيها - بعد ذكر الاحرام ودعائه -:
(وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك واستقبل القبلة فافعل) (3).
والأخرى: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) (4).
وابن عمار والحلبي والبجلي والبختري جميعا: (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل [و] أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلب، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح) (5).