الحادي عشر: لبس السلاح.
وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى، لمفهوم رواية زرارة: (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو) (1)، أثبت البأس مع عدم الخوف، والبأس: العذاب.
وتؤيده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبرية والمثبتة للكفارة (2).
خلافا للشرائع والنافع والارشاد (3)، فكرهوه، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا، للأصل، وتضعيف المفهوم، وجوابهما ظاهر.