ولا يخفى أن تحريم الإشارة والدلالة إنما هو لمن لم ير الصيد، وأما لمن يراه ولا يفيده ذلك شيئا، وكذا لمن لا يتمكن من صيده، فالوجه العدم، وفاقا لجمع كما قيل (1)، للأصل، واختصاص النصوص بما تسبب للصيد، مع أن الدلالة عرفا تختص بما لا يعلمه المدلول بنفسه.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: كما يحرم الصيد يحرم فرخه، وبيضه، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (2)، بل عن التذكرة (3) وفي شرح المفاتيح الاجماع عليه، وتدل عليه الروايات المتكثرة المتضمنة لثبوت الكفارة فيه، كما سيأتي ذكرها.
المسألة الثانية: إذا صاد المحرم صيدا وقتله كان حراما عليه وعلى من مثله في كونه محرما، إجماعا، وللروايات الآتية الخالية عن المعارض في حقه.
وكذا يحرم على كل أحد وإن كان محلا عند جماعة، منهم: الشيخ في أكثر كتبه والسرائر والمهذب والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد (4) وغيرها (5)، وادعى جماعة الشهرة عليه (6)،