استنادا إلى عدم وجوب كفارة في غير المأكول سوى الثمانية.
ورد (١): بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم، لأنها ليست من لوازم الحرمة، كما يشهد عليه سقوط الكفارة عمن عاد في الصيد متعمدا.
وأجيب (٢): بأنه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفارة من سياق قوله سبحانه: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (3)، ومن صحيحتي الحلبي (4) وابن حازم (5) المتقدمتين، فإن مفادهما ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي، فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص الصيد بالمحلل، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول: يمكن أن يقال: إن غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء، ولكن لا يفيد ذلك فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها.
والحاصل: أن ها هنا أمرين، أحدهما: النهي عن الصيد، والآخر:
عن قتل الدواب، وما ثبت فيه التلازم هو الأول دون الثاني، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
وقد تلخص مما ذكر أن الأصل: حرمة قتل الدواب كلها حال الاحرام، وخرج منها الإبل والبقر والغنم والدجاج، وكل ما خيف منه مع