مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١٥٠
لاختصاص النص، أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما، كما اختاره آخرون (1)؟
التحقيق فيه: البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصل، وموافقا له، فعلى الأول يحكم بالاقتصار، وعلى الثاني بالتعدي، وعلى ما ذكرنا فالحق هو: الثاني.
ه‍: قالوا: مقتضى النص حج الودعي بنفسه (2)، ولكن الأصحاب جوزوا له الاستئجار (3)، بل ربما جعلوه أولى، خصوصا إذا كان ذلك أنسب.
وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي (4).
وهو جيد، مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل، وعلى ما ذكرنا من الأصل يصير جواز الاستئجار أظهر.
و: لو استأجر المستودع، ثم علم الوارث وأنكر أحد الأمرين من وجوب الحج أو الاستئجار، كان على المستودع الاثبات، للأصل.. ولا يدل النص على قبول قوله، لأن حكمه إنما هو في حق شخص خاص، ولأنه إنما هو بعد فرض أن عليه الحج، وحكمه عليه السلام أنه إن كان كما قلت:
فحج عنه، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في

(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١: ٤٣٣، الشهيد الثاني في الروضة ٢: ٢٠٠، صاحب المدارك: ٣٨٨.
(٢) انظر جامع المقاصد: ١٦١، والمدارك ٧: ١٤٦، والذخيرة: ٥٧١، والرياض ١: ٣٤٩.
(٣) كالشهيد في الدروس ١: ٣٢٧، الفاضل المقداد في التنقيح 1: 433، الفيض في المفاتيح 1: 302.
(4) انظر الرياض 1: 349.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الجواز (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست