لاختصاص النص، أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما، كما اختاره آخرون (1)؟
التحقيق فيه: البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصل، وموافقا له، فعلى الأول يحكم بالاقتصار، وعلى الثاني بالتعدي، وعلى ما ذكرنا فالحق هو: الثاني.
ه: قالوا: مقتضى النص حج الودعي بنفسه (2)، ولكن الأصحاب جوزوا له الاستئجار (3)، بل ربما جعلوه أولى، خصوصا إذا كان ذلك أنسب.
وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي (4).
وهو جيد، مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل، وعلى ما ذكرنا من الأصل يصير جواز الاستئجار أظهر.
و: لو استأجر المستودع، ثم علم الوارث وأنكر أحد الأمرين من وجوب الحج أو الاستئجار، كان على المستودع الاثبات، للأصل.. ولا يدل النص على قبول قوله، لأن حكمه إنما هو في حق شخص خاص، ولأنه إنما هو بعد فرض أن عليه الحج، وحكمه عليه السلام أنه إن كان كما قلت:
فحج عنه، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في