مردود بأنه لعل كان مقتضى المقام الاجمال في الجواب، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الاطلاق والعموم.
وعن الفاضل في بعض كتبه (1) وولده في الإيضاح (2): توقف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب، وإلا فلا ينعقد، لاشتراط رجحان المنذور.
وفيه: - مع مخالفته للاطلاقات - أنه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه، بل المعتبر رجحانه في نفسه، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.
فروع:
أ: اختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه:
أما الأول، فقيل: إنه بلد الناذر (3).
وقيل: وقت الشروع في أفعال الحج (4).
والأصح فيه: الرجوع إلى قصد الناذر إن تعين، وإلا فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطا، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.
ومع اضطراب عرفه بالنسبة إليهما يكتفي بالأقرب منهما إلى الميقات، للأصل، وإلا فإلى مقتضى اللفظ لغة، وهو في لفظة سأحج ماشيا ش ش [أول الأفعال] (5) الذي هو الاحرام.