المسألة السابعة والعشرون: لو عين الموصي الأجرة، وكانت بقدر لا يرغب فيها أجير أصلا، بطلت الوصية بالحج قطعا، لبطلان التكليف بغير الممكن.
وهل تبقى الوصية بالقدر المعين من المال بحالها مطلقا، فيكون كمجهول المالك، فيصرف في وجوه البر، كما اختاره في الشرائع والمنتهى (1)، بل جعله في المدارك المشهور بين الأصحاب (2)؟
أو يعود ميراثا مطلقا، كما اختاره في المدارك (3)؟
أو الأول إن طراء القصور لعارض، والثاني إن قصرت الأجرة ابتداء، كما حكي عن المحقق الثاني (4)، واستوجهه ثاني الشهيدين أيضا (5)؟
أحسنها: أوسطها، لأن الأصل في مال الميت الثابت بالعمومات والاطلاقات (6): الانتقال إلى الوارث، إلا ما تعلق به دين أو وصية، والوصية قد بطلت هناك بعدم إمكان الاتيان بها، فلا وجه لعدم الانتقال.
احتج الأول: بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة، ولا يمكن صرفها في الطاعة التي عينها الموصي، فيصرف إلى غيرها من الطاعات، لدخوله في الوصية ضمنا.
ويرد عليه: منع تحقق الوصية النافذة، لأن النفوذ فرع الامكان، وإذ ليس فليس، وإمكان الطاعة الأخرى لا يفيد، لعدم كونها موصى بها،