وإسماعيل بن الفضل: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، فقال: (إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه) (1).
ط: إذا أصاب ثوب المحرم طيب، قيل: يأمر الحلال بغسله أو يغسله بالة (2)، وعن الشيخ: جواز إزالته بنفسه باليد (3)، وهو كذلك، لمرسلة ابن أبي عمير: في محرم أصابه طيب، فقال: (لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله) (4).
والأخرى: في المحرم يصيب ثوبه الطيب، فقال: (لا بأس بأن يغسله بيد نفسه) (5).
ي: قال ابن بابويه: إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعط (6)، وهو كذلك، لصحيحتي إسماعيل (7).
يا: يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف، وعن بعضهم: الاجماع عليه (8)، ويدل عليه الأصل، وصحيحة محمد بن