وأيضا على ما ذكرنا، لو عصى من لا ضرورة له وترك الاحرام من الشجرة، هل يصح له الاحرام حينئذ من الجحفة، كما عن الدروس والمدارك؟ أو لا، كما يظهر من بعض (1)؟
الوجه: التفصيل بالامكان وعدم المشقة فلا يصح، وإلا فيصح.
فرع: وإذا عرفت تعين الاحرام من مسجد الشجرة، فلو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما فيه مجتازين، لحرمة اللبث.
وإن تعذر بدونه، فهل يحرمان من خارجه، كما صرح به الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة (2)، لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما؟
أم يؤخرانه إلى الجحفة، لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟
الأحوط: الاحرام منهما وإن كان الأظهر الثاني، لما ذكر، ولعدم دليل على توقيت الخارج لمثلهما، ومنع وجوب قطع المسافة محرما عليه..
وتمثيل الضرورة في الأخبار بالعلة والمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد اتحاد العلة قطعا وعدم القول بالفصل ظاهرا، فتدبر.
الثالث: الجحفة.
وهو ميقات أهل الشام بلا خلاف يوجد، لصحاح الحلبيين (3) ورفاعة (4)