المسألة الرابعة: يجوز للمحرم أن يطلق زوجته، للأصل ورواية حماد بن عثمان: عن المحرم يطلق؟ قال: (نعم) (1).
وأبي بصير: (المحرم يطلق ولا يتزوج) (2).
ويجوز له مراجعة المطلقة الرجعية بلا خلاف، لأنها ليست بالتزويج المنهي عنه.
وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا، للأصل وصحيحة سعد بن سعد:
عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: (نعم) (3).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسري، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة، للأصل والاطلاق، وقيل: لو قصد المباشرة حرم (4)، وهو ضعيف.
المسألة الخامسة: لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا، ويجب التفريق، بالاجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى (5)، وقد مر ما يدل عليه من الأخبار (6)..
وصحيح محمد بن قيس: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك